والثاني: خبر سليمان، وهو أيضا مثله.
والمروي في المجمع وقصص الأنبياء للراوندي: " إن يعقوب لما مات حمله يوسف في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس " (1).
وفحوى المرويين في كامل الزيارة، وفي الكافي والفقيه والعلل والعيون والخصال:
الأول: " إن نوحا استخرج تابوتا من الحرم فيه عظام آدم، فدفنه في الغري " (2).
والثاني: " إن موسى استخرج عظام يوسف من شاطئ النيل وحمله إلى الشام " (3).
وكون الأول عمل اليماني، والتعبير في الثانيين بالرخصة والجواز المجتمعين مع الكراهة أيضا، والاختصاص في الرابعين بالحرم، ووقوع الأخيرين في الشرع السالف، غير ضائر، لأن المناط في الأول تقرير الأمير بل تحسينه المستفاد من قوله: " أنا والله ذلك الرجل ".
والمراد بالرخصة والجواز في الثانيين ليس معناهما الأعم، لتحققه في غير المشاهد أيضا، بل أقلهما الإباحة المستلزمة للاستحباب في المقام، لعدم القائل بها.
والثبوت في النقل إلى الحرم بالرابعين يستلزمه في غيره - من المواضع التالية له في الفضل - بالاجماع المركب.
وكفاية الوقوع في شرع وعدم النسخ لنا للاستصحاب.
إلا أنه يرد على الأخيرين: أن مع ورود الأوامر بالتعجيل في شرعنا لا يتم