الأصابع وبقى بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم " (1).
5302 وروى محمد بن يحيى الخراز، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة " (2).
5303 وروى ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجرح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص " (3).
5304 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم ابن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): " أصلحك الله إن بعض الناس له في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال:
الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر سنا في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره، فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسمائة درهم وهي اثنا عشر سنا فديتها ستة آلاف درهم، ودية كل سن من الأضراس إذا كسر حتى يذهب مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له، وهكذا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال الحكم: فقلت إن