المسافة، فإن دليل استثنائها ما يدل على حرمة الميت، وإلا فالانفجار والتقطع حاصلان لا محالة، ولا ينافي التقطع في سبيلهم والانفجار في طريق الالتجاء إلى حرمهم للحرمة، بل هو عين الاحترام والعزة.
هذا كله قبل الدفن، وأما بعده فذهب جماعة - منهم: القواعد وعن المنتهى والتلخيص والتذكرة والمختلف ونهاية الإحكام والعزية والسرائر والاصباح والذكرى والبيان (1) - إلى الحرمة.
ولا دليل عليها سوى استلزامه النبش المحرم. وهو غير المدعى، إذ الكلام بعد النبش وقد يحصل بفعل غير المكلف. مع منع حرمة اللازم هنا، إذ ليس دليلها إلا الاجماع المنتفي هاهنا.
فإذا الجواز أقوى، وفاقا لوالدي رحمه الله، وهو المحكي عن ظاهر النهاية والمبسوط والمصباح (2)، ومختصره، والإسكافي (3)، وابن حمزة (4)، والكركي (5).
ويؤيده ما تقدم من نقل آدم ويوسف (6)، بل ما نقل من نقل جماعة من العلماء بعد دفنهم، كالمفيد والمرتضى وشيخنا البهائي، لأن الظاهر أن ذلك لم يكن إلا بتجويز فقهاء العصر.
وهل يكره ذلك - كما عن أكثر من ذكر - لاشتهار الحرمة، أو لا، لما ذكر من أدلة الفضيلة؟ فيه تردد وإن كان الأخير أولى [لقصور] (7) مستند الحرمة وضعفه.
هذا كله مع عدم الوصية، وأما معها ومخالفتها لمانع أو بدونه فالنقل