وقال في شرح السنة من تأليفات العامة: حمل الجنازة من الجوانب الأربع فيبدء بياسرة السرير المتقدمة، فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم بياسرته المؤخرة ثم بيامنته المتقدمة فيضعها على عاتقه الأيسر ثم بيامنته المؤخرة انتهى.
وقال الشيخ في الخلاف: صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه، ويتركها على عاتقه ويربع الجنازة ويمشي إلى رجليها ويدور دور الرحا إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة، فيأخذ ميامن الميت بمياسره، وبه قال سعيد بن جبير والثوري وإسحاق، وقال الشافعي وأبو حنيفة: يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم [يتأخر فيأخذ مياسر مؤخره فيضعها على عاتقه الأيمن ثم] يعود إلى مقدمه فيأخذ ميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم يتأخر فيأخذ ميسرة مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر. وأما الرابع فتوجيهه قريب مما ذكرنا في خبر الفقه.
فظهر بما قررنا أن ما اختاره الشيخ وادعى عليه الاجماع هو أقوى وأظهر من الاخبار، إذ الأخبار الدالة عليه صريحة، وما دل على خلافه على تقدير تسليم الظهور فيه قابلة لتأويل غير بعيد، فينبغي حملها عليه لرفع التنافي بين الاخبار، وما استدل به الشهيد - ره - في الذكرى بقوله عليه السلام في الخبر الأخير دوران الرحا وأنه لا يتصور إلا على البدء بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدمه الأيسر، فلا يخفى وهنه، إذ ظاهر أن التشبيه لمجرد الدوران وعدم الرجوع كما تفعله العامة، وقد أشار الشيخ في الخلاف إلى ذلك، ويمكن حمل كلام الشيخ في الكتابين على ما ذكره في الخلاف لئلا يكون فيهما مخالفا لاجماع ادعاه، وإن كان ذلك منه قدس سره غير عزيز، لأنه ذكر في الكتابين عبارة هذا الخبر ويمكن تأويله على نحو ما ذكرنا في تأويل الخبر.
ويظهر من العلامة في المنتهى أنه أول الخبر وكلام الشيخ بما ذكرنا لأنه لم يتعرض فيه لخلاف، بل قال: المستحب عندنا أن يبدء الحامل بمقدم السرير ثم يمر معه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر فيأخذ رجله اليسرى ويمر معه إلى أن يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى.