ويجاب عن الأول: بعدم الدلالة على الوجوب ومنع الحجية.
وعن الثاني: بمنع كونه منها، لجواز أن يكون المراد ما يجب أن يسجد به أو يسجد إليه.
وعن الأول (1) في الثاني، وعنه (2) وعن الأخير في الثالث والرابع، لورود الأوامر بها فيما سبق.
ويجاب عنها: بعدم صلاحيتها لاثبات الزائد عن الاستحباب، لمخالفة الوجوب للشهرة العظيمة الجديدة والقديمة، وهي مخرجة للرواية عن الحجية. بل موافقة من ذكر لها أيضا غير معلومة، لجواز إرادتهم الاستحباب، كما صرج به في روض الجنان والروضة (3) في مخالفة الصدوق، ووالدي - رحمه الله - في مخالفة بعض آخر، بل صرح هو - قدس سره - بعدم قائل بالوجوب في غير السبعة والأنف.
وقد ترد الأوامر بمعارضتها الأصل، واختلافها بالنسبة إلى المذكورات زيادة ونقيصة، واشتمالها على كثير من المستحبات (4). وضعف الكل ظاهر.
وأما ما للأمر به معارض، كالمسامع والبصر والفم والمنخر، المنهي عنها في الرضوي المتقدم (5) وفي آخر: " ولا يجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا في مسامعه ولا على وجهه قطن ولا كافور " (6).
وفي خبر يونس: " ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه