كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢٦
ومنها: دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها، يستحب أن يكونا متوضئين، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا دخلت عليك [إن شاء الله] (1)، فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم (2) لا تصل إليها حتى توضأ (3)، الخبر.
ومنها: القدوم من سفر، فعن الصادق عليه السلام: من قدم من سفره فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه (4).
ومنها: جلوس القاضي في مجلس القضاء، كما في النزهة (5). ولم أظفر لخصوصه (6) بنص.
ومنها: تكفين الميت إذا أراد من غسله أن يكفنه قبل اغتساله، ويأتي.
ومنها: إدخال الميت القبر، فيستحب الوضوء لمن أراده، كما في النزهة (7)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد (8) الله الحلبي، ومحمد بن مسلم: توضأ إذا أدخلت الميت القبر (9). وروي نحوه عن الرضا عليه السلام (10).
ومنها: توضئة الميت، كما يأتي.
ومنها: خروج المذي، كما في النزهة (11) والمعتبر (12) والتذكرة (13) والنفلية (14) والبيان (15).
وفي التهذيب (16) والاستبصار (17) في وجه، لنحو صحيح ابن بزيع، سأل

(١) ليس في الوسائل، وزاد في م و س (تعالى).
(٢) في الوسائل (ثم أنت).
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٨١ ب ٥٥ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
(٤) لم أجده في الكتب الحديثية، ونقله عن المقنع في نزهة الناظر: ص ١٠.
(٥) نزهة الناظر: ص ١٠.
(٦) في س (بخصوصه).
(٧) نزهة الناظر: ص ١١.
(٨) في ص و س و ط (عبد).
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٧ ب ٣١ من أبواب الدفن ح ٧.
(١٠) فقه الإمام الرضا عليه السلام: ص ١٨٣.
(١١) نزهة الناظر: ص ١١.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ١١٥.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١ س ٢٧.
(١٤) الألفية والنفلية: ص ٩٢.
(١٥) البيان: ص ٣.
(١٦) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٨ ج 42.
(17) الإستبصار: ج 1 ص 92 ذيل الحديث 285.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575