لا الدور من اليمين إلى اليسار. ومع أنه أيضا لا يختص بذلك، لاختلاف يمين الميت والحامل.
ومما ذكر يظهر الجواب عن الباقين.
مضافا في الثاني إلى أن تفسير جانبها الأيمن بقوله: " مما يلي يسارك " يؤكد إرادة ما ذكرنا، لأن ما يلي يساره في بدء الأمر المتصل بحالة التشييع، هو جانب يمين الميت.
وفي الثالث إلى أن الأمر بأخذ اليمين باليمين يبين ما بيناه، لما تقدم من صعوبة حمل يمين السرير الذي هو يسار الميت، بل عدم تيسره في الأغلب، ولذلك جعله بعضهم (1) دليلا للأول.
بل يظهر الوهن العظيم فيما ادعي من الشهرة على القول الأخير (2)، إذ ليس في كلامهم غالبا إلا مقدمة السرير اليمنى، وهي لما عليه يمين الميت محتملة، ولذا ترى المنتهى بعدما عبر بذلك فسره بيمين الميت (3).
وقال بعض شراح القواعد في بيان قوله: والأفضل البدأة بمقدم السرير الأيمن: وهو الذي يلي يمين الميت (4).
ولذا صرح جمع من المتأخرين (5) بموافقة الشيخ في المبسوط والنهاية (6) مع القول الأول.
وعن الراوندي (7) التصريح باتحاد قولي الشيخ فيهما وفي الخلاف (8)،