" يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقرب طيبا " (1). وقريبة منهما موثقة سماعة (2).
وموثقة أبي مريم: " خرج الحسين بن علي وابنا العباس و عبد الله بن جعفر، ومعهم ابن للحسن، فمات بالأبواء وهو محرم، فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه " (3) وقريبة منها موثقته الأخرى (4)، وبمضمونها صحيحة ابن سنان (5).
وخبر ابن أبي حمزة: في المحرم يموت، قال: " يغسل ويكفن، ويغطى وجهه، ولا يحنط، ولا يمس شيئا من الطيب " (6).
والرضوي: " إذا مات المحرم فليغسل وليكفن كما يغسل الحلال، غير أنه لا يقرب طيبا ولا يحنط ولا يغطى وجهه " (7).
البحث الخامس: في دفنه وما يتبعه.
والكلام إما فيما يتعلق بما قبل الدفن، أو المدفن، أو الدفن، أو بما بعده.
فهاهنا أربعة مقامات:
المقام الأول: فيما يتعلق بما قبل الدفن، وهي أمور:
الأول: حمل الجنازة. وهو واجب كفاية مع توقف الدفن الواجب عليه، وبدونه مستحب إجماعا. وفضله كثير وليس فيه دناءة ولا سقوط مروة، فقد حمل