كل صلاتين " (1) تدل على استحاضية الدم المرئي إن كان قليلا ولو لم يكن بالوصف، ويتم المطلوب بالإجماع المركب.
لأنا نقول: مع معارضتها بمفهوم موثقة إسحاق: " لأن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " (2) لا يمكن إبقاؤها على إطلاقها، لوجوب تقييدها إما بقيد عدم كونه بصفة الحيض، أو بكونه بصفة الاستحاضة، والأول ليس أولى من الثاني.