الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء؟ قال: لا بأس (1).
(باب) * (المرأة تر الدم وهي جنب) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل؟ قال: قد جاء ها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟
قال: غسل الجنابة والحيض واحد.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سعيد ابن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المراة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة أم غسل الجنابة والحيض؟ فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.
(باب) * (جامع في الحائض والمستحاضة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض (2) والسنة في وقته، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في الحائض ثلاث سنن، بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا (3) يدع لاحد مقالا فيه بالرأي، أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فإن امرأة يقال لها: فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فاستمر بها الدم فأتت أم سلمة