ومن طريق الأصحاب ما رواه علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته أم ولد لأبيه فقالت أصاب ثوبي دم الحيض غسلته فلم يذهب أثره فقال:
" اصبغيه بمشق " (1) ولو كان الأثر نجسا لما اجتزء بالصبغ.
ومثله روى عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال ابن بابويه: " إذا أصاب الثوب بول فاغسله في الماء الجاري مرة وفي الراكد مرتين " (2) وروى هذه الرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام الثوب يصيبه البول قال: " إن غسلته في المركن فاغسله مرتين وإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (3) ويمكن أن يكون الوجه فيه أن الجاري يتغاير المياه به على الثوب فكأنه غسل أكثر من مرة.
مسألة: لبن الآدميات طاهر لبن ابن كان أو لبن بنت. وقال بعض فقهائنا لبن البنت نجس، لأنه يخرج من مثانة أمها، ومستنده حديث السكوني عن جعفر، والسكوني ضعيف والطهارة هي الأصل. وفي بولها خلاف. قال علي بن بابويه:
بول الصبي والصبية سواء. وفي رواية الحلبي " والغلام والجارية شرع سواء " (4).
والأشبه اختصاص التخفيف ببول الصبي، والرواية محمولة على التسوية في التنجيس لا في حكم الإزالة مصيرا إلى ما أفتى به أكثر الأصحاب.
مسألة: إذا علم موضع النجاسة من الثوب غسل ذلك الموضع ولو جهل الموضع غسل كل موضع يحتمل أن يكون فيه، وإلا غسل الثوب كله، وهو مذهب علمائنا، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد. وقال ابن شبرمة: إذا خفيت يتحرى مكان النجاسة فيغسله. وقال عطا وحماد ينضح الثوب كله.