جسده كله فما زاد فهو سنة حتى تبلغ خمسة فما زاد فمبتدع و " العمامة " سنة " (1) وعن محمد بن سهل، عن أبيه قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي الرجل فيها يكفن بها، قال: أحب ذلك الكفن، يعني قميصا، قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به، والقميص أحب إلي " (2).
لا يقال: روت عايشة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص " (3) لأنا نقول: يعارضه ما رويناه أنه عليه السلام كفن في قميص، والترجيح لخبرنا لأنه مثبت فيكون أرجح من النافي، ولأن الرجل أقرب إلى معرفة أكفان الرجال من المرأة، لاشتغال النساء بالمصيبة ومباشرة الرجال جهاز الميت، ومع الضرورة تجزي اللفافة الواحدة، كذا قال ابن الجنيد وعلم الهدى في شرح الرسالة، لأنه حال ضرورة فيقتصر على الممكن، ولأن مع عدم الكفن تدفن عاريا، فالاقتصار على بعضه أولى.
وقولنا: مما يجوز الصلاة فيه، فقد عرفت أن الثوب لا يطلق بالعرف، إلا على المنسوخ، أما الجلود: فلا يفي الوبر والصوف، قال ابن الجنيد: ولا يمكن في الوبر. ولست أرى من ذلك مانعا، ويحرم من الثياب المغصوب بإجماع العلماء، ولأنه إتلاف لمال الغير فيكون حراما، والحرير، وهو إجماع الأصحاب، سواء كان الميت رجلا أو امرأة، وكره من عداهم ذلك ولم يحرموه.
لنا إعراض الصحابة والتابعين عن التكفن به، ولأنه إتلاف لمال لم يؤذن فيه.
ويؤيده ما رواه حسين بن راشد قال: " سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قول: إذا كان القطن أكثر