ونهاية الإحكام (1)، وعن المنتهى: بلا خلاف (2)، لخبري ابن المختار، أحدهما:
" لا يكفن الميت في السواد " (3) والآخر: " لا يحرم الرجل في الثوب الأسود ولا يكفن به " (4).
نعم، في المروي في الدعائم: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في نمرة سوداء " (5) وهي كساء من الصوف يلبسها الأعراب. كذا في الصحاح (6).
ولكن الفتوى على مقتضى الخبرين؟ للأحدثية والأشهرية، بل عدم دلالة الأخير إلا على الجواز، وهو مسلم، مع احتمال أن يكون مقام الضرورة، كما يدل عليه ما نقل من قصور كفنه عن ستر جميع بدنه، فجعل النبي على رجليه الحشيش (7)، بل في كل صبغ، كما عن الذكرى (8)، بل عن المهذب والاصباح (9):
الحرمة. لفتوى هؤلاء الأجلة، والتأسي بصاحب الشريعة، واستحباب البياض المستلزم لها على قول لا يخلو عن القوة.
وأما الحرمة فخالية عن الحجة سوى الأمر بالبياض في الموثقة (10). وهو على