وصفه الحيض بالدفع، المشعر باعتبار عدمه في الاستحاضة، وهو كما ترى.
ولا ينبغي الريب في اعتبار الأولين، للتصريح بهما في المستفيضة المتقدمة في مسألة أوصاف الحيض (1). بل وكذا الثالث، للرضوي، والمروي في الدعائم، السابقين فيها (2).
وأما الرابع وإن كان ظاهر الرضوي اعتباره، إلا أن لضعفه الخالي عن الجابر في المقام لا يوجبه.
ثم إن المتحصل من تلك الأخبار اعتبار كلية تلك الأوصاف في جانب النفي، أي كل ما انتفت فيه الأوصاف انتفى كونه دم استحاضة. وأما كلية جانب الإثبات فتثبت من منطوق الشرط في موثقة إسحاق، المتقدمة في المسألة المذكورة (3).
ويزاد الدليل على الكلية الأخيرة في صورة الاشتباه مع الحيض: أخبار التمييز بين الاستحاضة والحيض بالرجوع إلى الأوصاف في الحكم بكونه استحاضة. إلا أن ثبوت الكلية من الجانبين ليس إلا من باب الأصل كسائر القواعد الشرعية، لا يتخلف إلا بدليل، وقد تحقق التخلف بالدليل في مواضع، كأيام العادة وغيرها.
وقد ظهر مما ذكر أن كل دم متصف بتلك الأوصاف، ولم ينف استحاضيته بدليل - كالدماء المتقدمة المحكومة بكونها حيضا مع تلك الأوصاف أيضا - ولم يعلم كونه من قرح أو جرح أو عذرة، فهو دم استحاضة يحكم بثبوت أحكامها له.
وكذا يحكم بثبوت أحكامها لكل دم تراه النفساء أو الحائض زائدا على العشرة مطلقا، أو على العادة وأيام الاستظهار بشرط التجاوز عن العشرة في ذات العادة خاصة إلى زمان يحكم بتحيضها فيه ثانيا، أو تراه بعد العشرة منفصلا عنها