ففي الحديث دلالة على أنه إذا تعسر توجيهه على هيئة المحتضر وتيسر التوجيه على هيئة الملحود فلا عدول عنه لأنه أحد توجيهي الميت فتأمل والظاهر أن هذا هو مراد شيخنا الشيخ علي أعلى الله قدره والأصح وجوب الاستقبال والله سبحانه اعلم (الأبواء في الحديث الثامن بالباء الموحدة والمد اسم موضع) و ما تضمنه الحديث الثالث عشر من النهي عن مس شعر الميت وظفره محمول عند الأكثر على الكراهة فقالوا يكره حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره واستنبطوا من ذلك كراهة ضفر شعر الميت أيضا وحكم ابن حمزة بتحريم الحلق والقص والقلم وتسريح الرأس واللحية وهو مقتضى ظاهر النهي ونقل الشيخ الاجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ولا تسريح لحيته وربما حمل كلامه على تأكد الكراهة وهو في غير تنظيف الأظفار من الوسخ جيدا واما فيه فمشكل وان دخل في عموم النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ بين الماء والبشرة والأظهر ان هذه الحيلولة مغتفرة هيهنا وفي مراسيل الصدوق عن الصادق عليه السلام لا تخلل أظافيره ويؤيده ما ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم وجوبه لان وسخ الأظفار يستر عادة فأشبه ما يستره الشعر من الوجه ولأنه كان يجب على النبي صلى الله عليه وآله بيانه ولم يثبت والله سبحانه اعلم وما تضمنه الحديث الرابع عشر والسابع عشر من قوله عليه السلام يغتسل غسلا واحدا ربما يحتج به سلار في الاكتفاء بالغسل الواحد بالقراح ورد بان المراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة وغسل الميت واحد بنوعه وان تعدد صنفه بل الظاهر أنه غسل واحد مركب من ثلث غسلات لا من ثلاثة أغسال وظاهر قول الصادق عليه السلام اغسله بماء وسدر ثم اغسله على اثر ذلك غسله أخرى واغسله الثالث بالقراح ربما يشعر بذلك ولفظتا عفوك عفوك في الحديث الخامس عشر منصوبتان بالمفعولية المطلقة أو باضمار اسال ونحوه ويجوز كونهما مبتدأين محذوف الخبر وبالعكس والتقدير ظاهر والمجرور في قوله عليه السلام الا عفى الله عنه يعود إلى المغسل ويحتمل عوده إلى الميت والله أعلم الفصل الثالث في تغسيل الرجل محارمه كل من الزوجين صاحبه وتغسيل العظام والسقط وعدم تغسيل الشهيد أربعة عشر حديثا أ من الصحاح منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة ب عبد الله ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك انما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه ج محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثياب د أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال يدفن ولا يغسل والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل الا ان يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سال عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال تدفن كما هي بثيابها وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال قال يدفن كما هو بثيابه وعبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغتسلنه ز علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فبقي عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فإذا كان نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ح من الحسان الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل
(٦٢)