ولا يغسل الشهيد إذا مات في المعركة بين يدي الإمام ولا يكفن، وكذا في الجهاد السائغ على الأقرب، ولو كان جنبا فكغيره خلافا للمرتضى (1)، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والمقتول بحديد وغيره حتى من قتله سلاحه، وينزع عنه الخفان والفرو وإن أصيبا بدمه.
ولا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن، وكذا الناصب والخارجي والغالي، وقال المفيد (2): لا يغسل المخالف ولا يصلى عليه إلا لضرورة، والأشهر كراهة تغسيله فيغسل كمعتقده، ولا يوضع الجريدة معه.
ولو خيف تناثر لحم المحترق والمجدور يمم ثلاثا كل (3) بضربتين، وكذا لو فقد الماء أو فقد الغاسل ووجد الميمم، ولو أمكن صب الماء على المجدور وجب.
ومن وجب قتله بزنا أو قود أمر بتقديم الغسل والكفن والحنوط ثم لا يعاد بعد قتله، والأقرب إلحاق كل واجب القتل من المسلمين بهما، ولو سبق الموت أو قتل بغير ذلك السبب غسل.
[11] درس كيفية الغسل إزالة النجاسة عن بدنه أولا، ثم النية وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح مرتبا كغسل الجنابة، وتوجيهه إلى القبلة كالمحتضر على الأقرب مستور العورة، ولو تعذر الخليط غسل ثلاثا بالقراح. ولو وجد ماء غسلة قدم السدر ويقوى القراح ويمم مرتين احتياطا، ولو فقد ماء غسلة يمم عنها.
ويستحب وضعه على ساجة أو سرير مرتفع، وتليين أصابعه ومفاصله (4)