وحريز (1)، في الأول. وحسنة الحلبي، وروايتي الكاهلي ويونس (2) فيهما، مضافة إلى غيرها مما لم يذكر من الأخبار.
وبها تقيد الأخبار المطلقة. واشتمالها على كثير من المستحبات غير قادح في الأصل. فالقول باستحباب الأول - كما عن ابن حمزة (3) - للأصل ضعيف، مع أن في النسبة أيضا كلاما (4).
ولو أخل بالترتيب في الثاني أعاد على ما يتضمنه إجماعا، وكذا في الأول على الأصح، لمخالفة الأمر، فلم يأت بالمأمور به. وعن التذكرة، ونهاية الإحكام التردد (5).
وهل يجوز الارتماس هنا كالجنابة فيسقط ثاني الترتيبين؟ كما ذكره في القواعد وشرحه (6) وجمع من المتأخرين (7)، للمستفيضة المسوية بين غسل الميت وغسل الجنابة (8)، ولايجاب جوازه فيه جوازه هنا بالأولوية. أو لا يجوز؟ كما استشكل فيه جمع آخر، منهم المدارك، والبحار (9)، للأمر بالترتيب المنافي للارتماس في الأخبار، الموجب لتقييد ما أطلق فيه الغسل، وعدم اقتضاء المماثلة التسوية في جميع الأحكام. وهو في موقعه، بل الأظهر عدم الجواز، لما ذكر.