غسله لتستر به عورته، وإن لم يكن عليه القميص ألقيت على عورته شيئا مما يستر عورته " (1) الخبر، أوجب الصرف.
وخلافا للمنتهى، وعن المفيد، والنهاية، والمبسوط (2) فعكسا، بل عن المختلف نسبته إلى الأكثر (3)، لأنه أبلغ للتطهير، ولموثقة الساباطي: عن غسل الميت، فقال: " تبدأ فتطرح على سؤته خرقة؟ (4) الحديث.
وروايتي ابن عبيد وحريز، المتقدمتين (5).
ورواية أم أنس: " فإذا أردت غسلها فابدئي بسفليها فالقي على عورتها ثوبا ستيرا " (6) الحديث.
ويضعف الأول: بعدم صلاحيته لتأسيس حكم.
والبواقي: بأنها أعم من أن يكون عليه القميص أولا، فيخصص بما مر لكونه أخص، مع أنه صرح بذلك في الرضوي كما مر (7)، بل لنا أن نقول بأعمية الخرقة والثوب من القميص.
وللخلاف، فخير بين الأمرين، لدعوى الاجماع فيه عليه (8)، وللجمع بين الأخبار، ولحسنة الحلبي: " فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته إما قميصا أو غيره " (9).