ويرد الأول: بأن الجمع بالتخصيص مقدم قطعا. والثانيان: بأنهما لا ينافيان أفضلية أحد الفردين.
وللمنقول عن ابن حمزة، فأوجب النزع (1). ولم نعثر له على حجة تامة.
هذا وقد اشتبهت المسألة على بعض متأخري المتأخرين (2)، وحمل الغسل في القميص على اشتماله على جملة البدن - كما هو مذهب الشافعي (3) - واختار استحبابه وجعل الغسل عاريا مقابلا له ولوضع الخرقة، وجوز جمع القميص أيضا. واحتج لما اختاره: بفعل الوصي بالنبي، وأخبار الغسل في القميص.
وهو غفلة عن المراد، والغسل في القميص الوارد في الأخبار أعم منه ومن جمعه على العورة، فيجب الحمل عليه، لخبر يونس والرضوي.
مع أن فعل الوصي لعله كان مختصا بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل هو المستفاد من المروي في الطرف لابن طاووس، ومصباح الأنوار: قال علي (عليه السلام): " غسلت رسول (الله صلى الله عليه وآله وسلم) أنا وحدي وهو في قميصه، فذهبت أنزع منه القميص، فقال جبرئيل: يا علي لا تجرد أخاك فإن الله لم يجرده " (4).
وفي دعائم الاسلام: " فلما أخذت في غسله سمعت قائلا من جانب البيت يقول: لا تنزع القميص منه، فغسلته في قميصه " (5).
ثم إن مع الغسل في القميص يستجب نزعه من تحته بعد فتقه، لصحيحة ابن سنان، المروية في الكافي، وفيها بعد ذكر الشد بالخرقة: " ثم تخرق القميص