الواجب، والمدارك، والبحار، والحدائق (1). وعن الذكرى، وشيخنا البهائي التردد فيه (2). وفي البحار: أن الظاهر من أكثر الأصحاب أن غسل الرأس برغوة السدر محسوب من غسل السدر الواجب (3).
لأصالة عدم الاشتراط، والأمر بغسل الرأس من الرغوة - التي هي ليس ماء مطلقا قطعا - في خبر يونس، المتقدم (4)، والرضوي: " ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وتتبعه بثلاث حميديات، ولا تقعده إن صعب عليك، ثم تقلبه على جنبه الأيسر (5) الخبر.
والأول مندفع: بما مر.
والثاني: بأن المراد بالرغوة ما يشبهها من الماء المطلق بقرينة قوله فيه:
" واجهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ".
ولو جوز العكس لم يفد أيضا، لحصول الاحتمال الموجب للاجمال، المسقط للاستدلال، المانع من ترك المطلقات.
مع أن كون هذا الغسل من الواجب دون المستحب الذي ذكره الجماعة لا يعلم إلا من عدم ذكر غسل آخر للرأس، ومجرد ذلك لا يعارض الأمر بغسله بالماء المطلق.
وأما رده (6): بعدم استلزام الارغاء إضافة الماء الذي تحت الرغوة فغريب؟
للتصريح بالغسل بالرغوة لون ما تحتها. والظاهر أنه مأخوذ من كلام بعض