ثم المستفاد من تلك الروايات حيث جوزت طرح الأوراق الصحاح في الماء القراح عدم صدق الغسل بماء السدر معه، ويلزمه وجوب كونه مطحونا أو ممروسا (1) في الغسل الأول. وهو كذلك وفاقا لجماعة (2)، لذلك [و] (3) لتوقف صدق مائه والغسل به عليه. وخلافا لبعض من اكتفى بمسماه، لصدق المسمى (4). ودفعه ظاهر.
وأما الثاني (5)، كما هو صريح القواعد، والتذكرة، ونهاية الإحكام (6)، ومحكي عن الإشارة، والجامع (7)، ونسبه في الحدائق واللوامع إلى المشهور (8)، فللأمر في عدة أخبار - تقدم بعضها - بالغسل بماء وسدر وماء وكافور، أو ماء فيه شئ منهما، والمضاف ليس ماء. والتجوز في السدر والكافور بعلاقة ما كان - حيث خرجا بالتمريس والتفتيت والاستهلاك في الماء عن حقيقتهما - لا يوجب التجوز في الماء أيضا.
وقد يتمسك بمطهرية الماءين، وغير المطلق لا يطهر.
والمقدمتان ممنوعتان في المقام، وإثبات الأولى بوجوب الترتيب وطهارة الماء لإزالة الخبث ضعيف غايته.
خلافا لظاهر المنتهى (9) - كما قيل - حيث جعل غسل الرأس، بالرغوة من