ومقتضى الأمر في الأخيرة وإن كان الوجوب - كما عن صريح النزهة (1) والحلبي (2)، ونسب إلى الإستبصار (3)، والمحقق الطوسي (4) ويحتمله كلام المقنعة والمهذب (5)، وجعله الشيخ في النهاية أحوط (6) - إلا أن تعقيب الأمر بماء السدر الغير الواجب اجماعا يمنع من الابقاء على الحقيقة.
مضافا إلى إشعار خلو صحيحة ابن يقطين: عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: " يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات " (7) الحديث، عنه مع السؤال عنه، بل أمره بغيره من المستحبات.
بل ربما يجعل في ذلك مع عدم التمكن من التصريح - لاطباق العامة على الوضوء كما في المنتهى (8) - إشعار بعدم الاستحباب أيضا، كخلو المعتبرة الواردة في