الخبث، وتردد في المعتبر، وهل يعتبر في كل منها نية أم تكفي واحدة للجميع؟
قولان: والأحوط تقديم نية الجميع مع تخصيص غسل السدر ثم تجديد النية لخصوص غسل الكافور والقراح.
واختلف أيضا في أن الغاسل حقيقة هو الصاب أو المقلب، والأشهر الأول، وتظهر الفائدة في النية وغيرها، والأحوط في النية إتيانهما جميعا بها.
ثم المشهور وجوب الترتيب بين الغسلات، وحكى في الذكرى عليه الاجماع وكذا الترتيب بين الأغسال المشهور وجوبه، وحكي عن ابن حمزة الاستحباب، و ذكر جماعة الاكتفاء بالارتماس هنا وفيه إشكال، والمشهور أنه يكفي في السدر والكافور مسماه، ويحكى عن المفيد تقدير السدر برطل، وعن ابن البراج رطل ونصف، وعن بعضهم اعتبار سبع ورقات، والظاهر الاكتفاء بالمسمى بحيث يطلق عليه أنه ماء سدر أو ماء كافور، وهل يعتبر كون السدر مطحونا أو ممروسا؟ فيه قولان: أقربهما نعم، ولو كان الخليط قليلا لا يصدق معه الاسم لم يجز.
ولو خرج بالخليط عن الاطلاق ففي جواز التغسيل به قولان: وظاهر أكثر الاخبار الجواز، ونقل في الذكرى اتفاق الأصحاب على جواز ترغية السدر وهو مؤيد للجواز، وهل المعتبر في القراح مجرد كونه مطلقا وإن كان فيه شئ من الخليطين أو يشترط فيه الخلو عنهما أم يعتبر فيه الخلو عن كل شئ حتى التراب، فيه أقوال، ولعل الأوسط أقوى، ومع تعذر الخليطين يحتمل الواحدة والثلاث والثاني أحوط.
ولا خلاف في رجحان لف الغاسل خرقة على يده عند غسل فرج الميت، وقال في الذكرى: وهل يجب؟ يحتمل ذلك، لان المس كالنظر، بل أقوى ومن ثم ينشر حرمة المصاهرة دون النظر، أما باقي بدنه فلا يجب فيها الخرقة قطعا، وهل يسحتب؟ كلام الصادق عليه السلام يشعر به، وهل الأفضل تجريده من