الثالثة: بماء قراح، لقول الصادق عليه السلام: يغسل الميت ثلاث غسلات: مرة بالسدر، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرة أخرى بالماء القراح (1). والأمر للوجوب.
ويجب في كل غسلة الترتيب، يبدأ بغسل رأسه، ثم بشقه الأيمن، ثم بشقه الأيسر مستوعبا، لقول النبي صلى الله عليه وآله لما توفت ابنته للنساء ابدأن بميامنها (2). وقول الصادق عليه السلام: إذا أردت غسل الميت إلى أن قال: ويغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن - إلى أن قال: - فاغسله مرة أخرى بماء كافور، ثم اغسله بماء غسلة أخرى (3).
وقول الباقر عليه السلام: غسل الميت مثل غسل الجنب (4).
وهل يسقط الترتيب بالغمس في الكثير؟ إشكال.
والواجب جعل السدر في الأولى خاصة، والكافور في الثانية خاصة.
فلو غير الترتيب فغسله أولا بالقراح وثانيا بالسدر، أو الكافور وثالثا بالآخر، احتمل الطهارة، لحصول الإنقاء المقصود من الغسلات، والعدم، لمخالفة الأمر. ولو غير ترتيب كل غسلة أعاد على ما يحصل معه الترتيب كالجنابة.
ويستحب أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه، ثم يغسل رأسه يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. وأن يغسل كل عضو منه في كل غسلة ثلاث مرات للرواية (5).
وإذا فرغ من غسل رأسه وضعه على جانبه الأيسر ليبدو له الأيمن، فيغسله في كل غسلة من قرنه إلى قدمه ثم يضعه على جانبه الأيمن ليبدو له