ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد، ولا الوضوء، بل تغسل. ولو أصابت الكفن غسل منه ما لم يطرح في القبر فيقرض.
____________________
يحصل بالترتيب، والمراد سقوط الترتيب بين أعضاء كل غسلة لا بين الغسلات، فلا بد من كون ماء السدر غير ماء الكافور، والقراح غيرهما، فإن لم يكن تغاير المياه امتنع ذلك في غير الغسلة الواحدة لعدم صدق ماء الكافور والقراح شرعا على ما مزج بالسدر.
ويحتمل عدم إجزاء الغمس لعدم النص، وفي الأول قوة لأن سقوط الترتيب بالغمس في الغسل الحقيقي يقتضي سقوطه هنا بطريق أولى، وإن كان الترتيب أحوط.
قوله: (الغريق يجب إعادة الغسل عليه).
وذلك لأن النية معتبرة في الغسل ولم تحصل، ويجئ على قول من لا يعتبر النية (1) عدم الوجوب.
قوله: (لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد، ولا الوضوء، بل تغسل).
وكذا لا يجب إعادة شئ منهما لو خرجت في الأثناء وإن تقدم الوضوء، إذ ليس المراد بهذا الغسل والوضوء دفع الحدث، وأوجب ابن أبي عقيل إعادة الغسل بالخارج (2) وهو ضعيف، نعم يجب غسل النجاسة على كل حال وإن وضع في القبر إلا مع التعذر، ولا يجوز حينئذ إخراجه بحال لما فيه من هتك الميت مع أن القبر محل النجاسة، واعلم أن الوضوء معطوف على الضمير المرفوع في (لم يعد) بغير فصل، وفيه ضعف.
قوله: (ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض).
أطلق الشيخ قرضها (3) لصحيح الكاهلي عن الصادق عليه السلام (4)
ويحتمل عدم إجزاء الغمس لعدم النص، وفي الأول قوة لأن سقوط الترتيب بالغمس في الغسل الحقيقي يقتضي سقوطه هنا بطريق أولى، وإن كان الترتيب أحوط.
قوله: (الغريق يجب إعادة الغسل عليه).
وذلك لأن النية معتبرة في الغسل ولم تحصل، ويجئ على قول من لا يعتبر النية (1) عدم الوجوب.
قوله: (لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد، ولا الوضوء، بل تغسل).
وكذا لا يجب إعادة شئ منهما لو خرجت في الأثناء وإن تقدم الوضوء، إذ ليس المراد بهذا الغسل والوضوء دفع الحدث، وأوجب ابن أبي عقيل إعادة الغسل بالخارج (2) وهو ضعيف، نعم يجب غسل النجاسة على كل حال وإن وضع في القبر إلا مع التعذر، ولا يجوز حينئذ إخراجه بحال لما فيه من هتك الميت مع أن القبر محل النجاسة، واعلم أن الوضوء معطوف على الضمير المرفوع في (لم يعد) بغير فصل، وفيه ضعف.
قوله: (ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض).
أطلق الشيخ قرضها (3) لصحيح الكاهلي عن الصادق عليه السلام (4)