الشرائع (1)، وصريح المدارك (2)، بل عزاه بعض من تأخر إلى الأكثر (3): فللأمر بالغسل بماء السدر وماء الكافور في رواية الكاهلي، المتقدمة (4)، وموثقة الساباطي: " الجرة الأولى التي يغسل بها الميت بماء السدر، والجرة الثانية بماء الكافور تفت فيها. فتا قدر نصف حبة، والجرة الثالثة بماء القراح " (5) فلا بد من صدق الاسم عرفا.
وبهما يقيد ما أطلق فيه الغسل بالسدر، أو بماء وسدر، وماء وكافور، أو شئ منهما.
مع أن المتبادر من الغسل به أو به وبماء أو بماء وشئ منهما وجود قدر يصدق معه ماء السدر. ولو منع التبادر فلا شك في احتماله، ومعه يجب تحصيلا للبراءة اليقينية، فلا يجزئ القليل الذي لا يصدق معه اسم الماءين.
خلافا لجماعة - منهم والدي العلامة - فاكتفوا بمسمى السدر والكافور، وإن لم تثبت الإضافة عرفا، ونسبه في البحار، والحدائق (6)، واللوامع، إلى المشهور.
ولعل وجه الاختلاف في دعوى الشهرة الاختلاف في فهم المراد مما أطلقوا من قولهم: ما يصدق عليه الاسم، على أنه أسماء الماءين أو أسماء السدر والكافور.
وبالجملة مستندهم إطلاق السدر والكافور وشئ منهما، مع عدم نصوصية