____________________
ابن البراج أنه يلف بخرقة (1)، وأورد في مكاتبة محمد بن الفضل لأبي جعفر عليه السلام أنه يدفن بدمه (2)، ثم حملها على الناقص عن أربعة جمعا بينها وبين غيرها (3)، فظاهره أنه يكفن وليس ببعيد. ولو نقص السقط عن أربعة لم يغسل، لفقد الموت الذي هو عدم الحياة عن محل اتصف بها.
قوله: (أو كان بعضه إذا كان فيه عظم).
ذكره الأصحاب، واحتج عليه في الخلاف بإجماعنا (4) وربما يستفاد من قوله:
(أو كان بعضه) أن القطعة المبانة من المسلم الحي يجب تغسيلها، وهو مقرب الذكرى (5) وذهب صاحب المعتبر إلى دفنها بغير غسل، لأنها من جملة لا تغسل (6)، ورده في الذكرى بأن الجملة لم يحص فيها الموت بخلاف القطعة (7)، وفي الدليل ضعف، وكل من القولين محتمل، والحمل على قطعة الميت قياس.
ولو قيل: لو لم يجب تغسيلها لم يجب تغسيل من قطع حيا إذا وجدت قطعة متفرقة، لأن كل قطعة لا يتعلق بها الوجوب لم يتم لأنه بعين هذا يلزم وجوب الصلاة على القطعة، إلا أن يقال: انتفى هذا بالإجماع فلا يقدح، ولا ريب أن تغسيلها أحوط. والمراد بتغسيل البعض الغسل المعهود.
والظاهر أنه يكفن كما ذكره الأصحاب، وفي اعتبار تعدد قطع الكفن تردد، ويمكن اعتبار حال ذلك البعض حين الاتصال، فإن كان من موضع يناله القطع الثلاث، أو اثنتان منها اعتبر ما كان، وعظام الميت كالميت لرواية علي بن جعفر، عن
قوله: (أو كان بعضه إذا كان فيه عظم).
ذكره الأصحاب، واحتج عليه في الخلاف بإجماعنا (4) وربما يستفاد من قوله:
(أو كان بعضه) أن القطعة المبانة من المسلم الحي يجب تغسيلها، وهو مقرب الذكرى (5) وذهب صاحب المعتبر إلى دفنها بغير غسل، لأنها من جملة لا تغسل (6)، ورده في الذكرى بأن الجملة لم يحص فيها الموت بخلاف القطعة (7)، وفي الدليل ضعف، وكل من القولين محتمل، والحمل على قطعة الميت قياس.
ولو قيل: لو لم يجب تغسيلها لم يجب تغسيل من قطع حيا إذا وجدت قطعة متفرقة، لأن كل قطعة لا يتعلق بها الوجوب لم يتم لأنه بعين هذا يلزم وجوب الصلاة على القطعة، إلا أن يقال: انتفى هذا بالإجماع فلا يقدح، ولا ريب أن تغسيلها أحوط. والمراد بتغسيل البعض الغسل المعهود.
والظاهر أنه يكفن كما ذكره الأصحاب، وفي اعتبار تعدد قطع الكفن تردد، ويمكن اعتبار حال ذلك البعض حين الاتصال، فإن كان من موضع يناله القطع الثلاث، أو اثنتان منها اعتبر ما كان، وعظام الميت كالميت لرواية علي بن جعفر، عن