وأما الثاني، فمنها: ولوغ الخنزير، فالمشهور بين المتأخرين وجوب السبع (1)، لصحيحة علي بن جعفر (2).
وعن الشيخ أن حكمه حكم الكلب، لأنه كلب لغة، ولما ورد من عموم وجوب تثليث غسل الأواني (3).
والأول ممنوع، والثاني على فرض تسليمه معارض بمثله كما سيجئ، مع أنه عام والصحيحة خاصة. والدليل الثاني كالصحيحة لا يستلزم التراب، بخلاف الدليل الأول.
والمحقق حمل الصحيحة على الاستحباب (4)، فكأنها لم تقاوم عنده العمومات، لعدم ظهور عمل من تقدم عليه بها كما ذكره بعض الأصحاب (5).
ومنها: الخمر، فذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب السبع (6)، لموثقة عمار الواردة في النبيذ (7). وجماعة إلى الثلاث (8)، لموثقته الأخرى. وبعضهم إلى المرة بعد إزالة العين (9). وبعضهم إلى المرة المزيلة (10)، استضعافا للموثقتين، وتمسكا بما ذكروه في غسل الإناء من سائر النجاسات كما سيجئ. وبعضهم إلى المرتين بناءا على كفايته في مطلق غسل الإناء (11).