والأخبار في مطلق استحبابه تبلغ حد التواتر، وفيها كمال التأكيد.
ويجزئ للمضطر ولو بإمرار إصبع واحدة. وفي رواية السكوني: " السواك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك " (1).
ويستحب وضع الإناء الذي يغترف منها على اليمين، والاغتراف بها، قال في المعتبر: إنه مذهب الأصحاب، لعموم ما دل على حسن التيامن، والأخبار الكثيرة الدالة على الاغتراف باليمين (2).
ولكن في حسنة زرارة المنقولة في بيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله:
" فدعى بقعب فيه شئ من ماء، فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه اليمنى - إلى أن قال - ثم غمس يده اليسرى، فغرف بها ملأها، ثم وضعه على مرفقه الأيمن " (3). وكذلك في روايات أخر (4) الاغتراف باليسرى لغسل اليد اليمنى (5).
نعم في صحيحة محمد بن مسلم: " ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره، ثم غسل به ذراعه الأيمن " (6).
وهي مستند الأصحاب. وكذلك صحيحة زرارة وبكير (7)، والعمل على الكل حسن إن شاء الله تعالى.