وأما اشتراط عدم زيادة الوزن (1) فهو بعيد، وأبعد منه توقف الطهارة على العلم به، ولا ريب في بطلانه.
ولا يضر التعدي عن المخرج إلا إذا خرج به عن اسم الاستنجاء.
واشتراط سبق الماء على اليد ضعيف، لاطلاق الأدلة. نعم لو أصابت اليد المخرج من دون قصد الاستنجاء وتنجست ثم أراد الاستنجاء فينجس بذلك، لأن غسل هذه النجاسة لا يسمى استنجاءا، فيلزم صدق عنوان الاستنجاء، وهذا مركب من غسالة الاستنجاء وغسالة اليد النجسة قبل الاستنجاء.
ولا يذهب عليك أنه لا تناقض فيما ما ذكرنا سابقا وههنا من مدخلية القصد في أمثال ذلك، وعدم اشتراط النية في الواجبات التوصلية كما يظهر بالتأمل.
ثم إن الظاهر أنه لا خلاف في عدم وجوب غسل ملاقي غسالة الاستنجاء، وقد تقدم نقل الاجماع عن الفاضلين في عدم جواز رفع الحدث بمطلق الغسالة أيضا (2).
ويبقى الإشكال في جواز رفع الخبث ثانيا وشربه، وفي هذا تظهر ثمرة نزاعهم المشهورة في أن عدم وجوب الاجتناب عن ذلك إنما هو للعفو أو للطهارة، والأظهر بالنظر إلى الأدلة هو الثاني.
ولعل نظر القائل بالأول إلى أن رفع الخبث مثلا مشروط بالماء الطاهر، ولا يستفاد من تلك الأخبار والأدلة إلا عدم وجوب غسل الملاقي، وهو ليس بنص في الطهارة، فلم يتحقق شرط إزالة الخبث، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.
السادس: المعروف بين الأصحاب توقف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه