يعطل حتى يحصل العلم أو الظن بالخروج أو الاستهلاك.
الخامسة عشر: يحمل الدلو في الأخبار على العرف العام، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وجهالة عرف زمانهم عليهم السلام، وفي اعتبار معتاد تلك البئر أو معتاد الآبار المتعارفة إشكال. وكذلك في اعتبار معتاد تلك البئر بحسب المتعارف أو بحسب عادة أهلها.
والأظهر اعتبار المتعارف في الآبار المتعارفة.
وربما قيل بتحديد الدلو بثلاثين رطلا، وقيل بأربعين (1)، ولا يحضرني لهما مأخذ.
وهل يعتبر العدد في الدلو، أو يكفي النزح بآلة تسع العدد؟ فيه قولان، أظهرهما: الأول، وقوفا مع النص (2).
ووجه الثاني: أن العلة للتطهير هو اخراج ذلك المقدار من الماء، وتقييده بالعدد لانضباطه، سيما والغالب ذلك، فالحكم وارد مورده.
وفيه: منع العلة، إذ لعل للتكرير وكثرة تمويج الماء مدخلية في التطهير كما في تعدد الغسلات في التطهير، ونظيره كثير.
وأما في مزيل التغير، فالظاهر أنه لا حاجة إلى اعتبار العدد، بل ولا الدلو، وكذلك فيما يوجب نزح الجميع، وما يوجب نزح الكر.
السادسة عشر: يعفى عن المتساقط من الدلو، وعن جوانبها إذا تساقط عليها وحمأتها (1)، وبطهرها يطهر المباشر، والدلو والرشا (4).