المقصد الأول في الأغسال الواجبة وفيه مباحث:
الأول: الاغتسال الواجب على المكلفين في خمسة مواضع: الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت.
ويجب عليهم الغسل للميت على تفصيل يأتي.
ووجوب غير غسل المس إجماعي، وسنفرد الكلام في الأخيرين.
وأما ما سواهما، فوجوبها للصلاة الواجبة بالمعنى المتقدم في الوضوء إجماعي، وكذلك شرطيتها لمطلق الصلاة. والأخبار ناطقة بأكثرها، وقد مر بعض الأدلة من قوله تعالى: * (إذا قمتم إلى الصلاة - إلى قوله - فاطهروا) * (1) وقوله عليه السلام:
" إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة " (2) و " لا صلاة إلا بطهور " (3).