ثم إن جماعة من الأصحاب ألحق بول المرأة بما لا نص فيه (1)، وبعضهم أوجب ثلاثين لرواية كردويه (2). وربما يستشكل الأول بوجود النص العام مثل صحيحة معاوية وصحيحة ابن بزيع ورواية كردويه، ويمكن دفعه بأنها مهجورة عندهم في البول، والأحوط فيه على القول بالنجاسة نزح الجميع.
والظاهر عدم الفرق بين بول الكافر والمسلم، وكذلك الكلام في العذرة والدم، لعموم النص (3)، واحتمل بعضهم الفرق (4)، لأن لنجاسة الكفر تأثيرا، ولذلك يجب النزح لوقوع الماء المتنجس بملاقاة بدن الكافر. والإشكال هنا أضعف منه في نزح سبعين لموت الكافر، لتطرق المنع إلى تعدد النجاسة في البول مثلا حينئذ، وقوة الإطلاق وخفاء اعتبار الحيثية في الفهم العرفي، لظهور جواز انفكاك نجاسة الكفر عن الموت بخلاف ما نحن فيه.
السادسة: المشهور بين الأصحاب وجوب ثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب، لرواية كردويه، عن أبي الحسن عليه السلام: عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب، قال: " ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة " (5).
وعن الشيخ أنها بضم الميم وسكون الباء الموحدة وكسر الخاء بمعنى منتنة (6)، ويروى على صيغة اسم المكان أيضا، ولا بد من تقييد الرواية بإذهاب النتن.