هو الأول.
وهناك أغسال أخر لا تتوقف مشروعيتها على الحدث، بل تستحب للمتطهر وغيره (1):
منها: غسل الجمعة على المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف، فإن نسبة القول بالوجوب إلى الصدوق، أو هو مع أبيه (2)، إنما تتم لو كان المراد من الوجوب في كلامه هو المصطلح الآن، وهو غير معلوم، سيما ويستفاد من أماليه أنه جعل من دين الإمامية الإقرار بأنه ليس بفريضة (3)، فكيف يقول هو بوجوبه، أو كيف يقول هذا مع كون أبيه قائلا بالوجوب؟
وكيف كان فالمتبع هو الدليل، والأصل عدم الوجوب، والأخبار متعارضة في إطلاق السنة والوجوب، ودعوى ثبوت الحقيقة الشرعية فيهما متصادمة، فيتساقطان، ويبقى الأصل سليما.
مع أن في أدلة المشهور من الأخبار قرائن جلية تدل على إرادة السنة بالمعنى المصطلح، بل بعضها واضحة الدلالة على ذلك، مثل رواية علي بن أبي حمزة، عن الصادق عليه السلام: عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال عليه السلام: " هو سنة " قلت: فالجمعة؟ قال: " هو سنة " (4).