غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٤٥٨
الاجماع على أن ما يزال به النجاسة لا يرفع الحدث مطلقا (1)، بل هي ظاهرة في الطهارة.
وأما الثانية - فمع أنا لم نقف عليها إلا في بعض الكتب الاستدلالية كالذكرى والمعتبر وقد قدحا فيها بالقطع والضعف - دلالتها أيضا ليست بواضحة.
وأما الإشكال (2) على نجاسة الماء القليل فقد عرفت.
وقد يستدل بما ورد في غسالة الحمام، وفيه مع ما فيه - كما سيجئ - أنه إنما يتم إذا ثبت الاجماع المركب وهو ممنوع.
وإن أردت الاستدلال بالأخبار الواردة في المنع عن إدخال اليد في الإناء إذا كانت قذرة (3)، والأمر بإهراقه لو فعل، بتقريب أنها أعم من الإدخال لأجل الغسل وغيره.
وفيه: بعد تسليم ذلك، والإغماض عن أن الظاهر منها إرادة أخذ الماء لا الغسل، فإنه قد يتفاوت الحكم بالقصد من أجل صدق الاسم وعدمه، فإن أحكام الشرع تتبع العناوين غالبا.
وقد مرت الإشارة وسنشير في غسالة الاستنجاء إلى أن الأمر بالاهراق لعله كناية عن عدم الطهورية كما أشرنا، لأن ظاهر هذه الأخبار بل صريح بعضها أنه يريد أن يتوضأ منه.
وإن أردت الاستدلال بمفهوم قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (4).

(١) المحقق في المعتبر ١: ٩٠، والعلامة في المنتهى 1: 142.
(2) في " م ": الاتكال. والمراد على كل حال هو أن ماء الغسالة ماء قليل لاقى نجسا فينجس، فالاتكال على هذا قد عرفت جوابه أو الإشكال في الاستدلال بذلك قد عرفته.
(3) الوسائل 1: 113 أبواب الماء المطلق ب 8.
(4) الوسائل 1: 117 أبواب الماء المطلق ب 9.
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست