وعن ابن زهرة: لصلاة الشكر (1)، وعن المفيد في الإشراف: لمن أهريق عليه ماء مظنون النجاسة (2).
وفي فلاح السائل: لأخذ التربة من ضريح الحسين عليه السلام في بعض الروايات (3)، وقال فيه: ورأيت في بعض الأحاديث من غير كتاب مدينة العلم: " إن مولانا عليا عليه السلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلبا للنشاط في صلاة الليل " (4).
تنبيهان:
الأول: يؤتى كل ما يستحب للزمان، فيه. وما للمكان، قبل دخوله. وما للفعل قبله، إلا التوبة، ورؤية المصلوب، وقتل الوزغ.
والظاهر من أبي الصلاح أن غسل الكسوف أيضا لكفارة معصية (5)، وإن جعل للقضاء فيكون قبله.
ودلالة ما ورد في التوبة وإن كانت خفية، إلا أن الأصحاب أفتوا بذلك، بحيث لا نعرف فيهم مخالفا، ولعله لكون التوبة فورية، والرواية أيضا لا تنافيه كما لا يخفى على المتأمل.
والثاني: الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلل الحدث، وما للوقت كفاه وإن أحدث، وصرح بذلك العلامة (6) والشهيد (7).