المقصد الثاني في أسباب فقد التمكن من المائية وفيه مباحث:
الأول: فقدان الماء بقدر ما يكفيه سبب لجواز التيمم.
ولو أمكنه التتميم بالمضاف بحيث لا يخرج عن الإطلاق وجب من باب المقدمة.
ولو لم يمكن فلا يجب استعمال البعض ولو في الغسل.
وربما نقل عن الشيخ التبعيض (1)، واحتمله العلامة في النهاية في خصوص الغسل (2)، نظرا إلى عدم وجوب الموالاة; لجواز وجود ما يكمله.
وهو ضعيف، للآية، فإنه يصدق عليه عرفا أنه غير واجد للماء، ففرضه التيمم (3). وهو المستفاد من الصحاح المستفيضة المشتملة على " السؤال عن جنب يكون معه الماء بقدر الوضوء، هل يتوضأ، أو يتيمم؟ والجواب بوجوب التيمم من