" تسلخت " موضع " تفسخت " في بعض نسخ التهذيب (1).
وتدل عليه أيضا صحيحة أبي أسامة المتضمنة لنزح خمس دلاء ما لم تتفسخ (2)، بحمل الخمس في غير التفسخ على الاستحباب.
وأما الانتفاخ، فلم نقف على تصريح به في الأخبار يطابق الفتوى المذكورة.
وربما قيل: إن أول درجة التفسخ هو الانتفاخ (3)، وهو غير واضح بالنسبة إلى فهم العرف واللغة.
وأما السيد فلعل أخبار السبع عنده كانت متواترة ولم يعارضها شئ من الأخبار عنده، ولم نقف للصدوق على شئ في الأخبار.
الثامنة: يجب نزح خمس لذرق الدجاج عند الشيخ (4)، وقيده جماعة بالجلال (5)، ولعل إطلاق الشيخ مبني على قوله بنجاسته مطلقا، وعموم قول أبي الصلاح بنزح الجميع لخرء ما لا يؤكل لحمه (6) يقتضي ذلك في الجلال إن كان مراده أعم من التحريم بالعرض.
وقرب المحقق (7) إدخاله في حكم العذرة، واحتمل الثلاثين لرواية كردويه (8).
ولم نقف على نص يدل على الخمس مطلقا. وقد مر ضعف قول أبي الصلاح.