ولا يضر اشتمال بعضها على ذكر المستحبات أيضا، لأن الأصل إنما يخرج عنه بالدليل.
قيل بتخصيص التحريم بالصحاري (1)، وقيل باستحباب تركه في الصحاري فقط (2)، ولا دليل لهما يعتد به.
وذهب بعض متأخري المتأخرين إلى الكراهة مطلقا، تضعيفا لأخبار المنع (3).
وقد عرفت، وفي بعضها الأمر بالتشريق أو التغريب، ولعله للارشاد أو للاستحباب.
الثاني: يجب غسل مخرج البول بالماء بالاجماع، والصحاح المستفيضة الدالة على وجوب غسل الذكر (4)، الظاهر في الماء، والمصرحة بعدم إجزاء غير الماء (5).
وذهب الفاضلان إلى لزوم استعمال الحجر ونحوه (6) لو لم يتمكن من استعمال الماء، لأن المكلف به هو إزالة العين والأثر، فإذا (7) تعذرت إزالتهما لم تسقط إزالة العين (8).
وفيه منع، لأن التكليف إنما هو بالماء، وإجراء مثل قولهم عليهم السلام: " ما لا يدرك كله لا يترك كله " (9) و " الميسور لا يسقط بالمعسور " (10) والاستصحاب في الأجزاء العقلية غير واضح المأخذ.