وحسنته (1)، وموثقة ابن بكير (2) الواردة في بيان التيمم. ويمكن حمل ما دل على الجميع على التقية، لموافقته للعامة.
ولم نقف على ما يدل على مسح الحاجبين.
ثم يجب مسح ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى رؤس الأصابع بباطن اليسرى، ثم العكس كذلك.
وعن ابن بابويه: المسح فوق الكف قليلا (3)، ولعله أراد من باب المقدمة، فلا مخالفة.
وعن أبيه: مسح اليدين من المرفقين إلى رؤس الأصابع (4).
ونقل عن بعض الأصحاب المسح من أصول الأصابع إلى رؤسها (5).
حجة الأولين - مضافا إلى التبعيض المستفاد من الآية مع تفسيرها - بناءا على كون اليد حقيقة فيها إلى المنكب - وهو ينفي قول الصدوق - الأخبار الكثيرة المعتبرة مثل صحيحة زرارة (6)، وصحيحة إسماعيل بن همام (7)، وغيرها من الأخبار