وموضعها عند ضرب اليدين، وقيل: عند مسح الوجه، تنزيلا للضرب منزلة أخذ الماء للوضوء (1)، وهو ضعيف، لأن ضرب اليدين واجب بالأصالة.
ويجب مسح الجبهة إجماعا، والجبينين على الأقوى، من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى. وزاد الصدوق مسح الحاجبين (2)، ووالده تمام الوجه (3).
وعن السيد الاجماع على عدم وجوب الاستيعاب (4).
أما الآية (5) فظاهرها مضافا إلى ما ورد في صحيحة زرارة من التفسير: مسح بعض الوجه (6)، ومقتضاه الاكتفاء بأي بعض منه.
والأخبار مختلفة، ففي طائفة من الأخبار المعتبرة: مسح الجبينين في مقام البيان، وفي طائفة ذكر الجبهة فقط، وفي طائفة منها ذكر الوجه. والأخبار كلها معتبرة صحيحة، أو كالصحيحة، أو غيرها (7).
ومقتضى لجمع مع ملاحظة الآية مع تفسيرها: التخيير، وحمل ما دل على الجميع على الاستحباب. ولكن الاجماع على الجبهة كما ادعاه في الذكرى (8) وظاهر الآية مع تفسيرها وما دل على كفاية البعض أوجب اخراج ما دل على التمام من ظاهرها، فيحمل إما على البعض أو على الاستحباب، فيحصل الامتثال بها بمسح الجبهة أيضا.
فإنما يبقى الكلام في إيجاب الجبينين، والأظهر وجوبه، لصحيحة زرارة (9)،