ولا عبرة بمخالفة الصفات مع الإمكان، كما في أيام العادة للصحيح وغيره (1).
وما قيل من أن الأصل هو العمل على الصفات لحسنة حفص بن البختري ونحوها إلا ما خرج بالدليل (2)، ففيه مع تسليم دلالتها وحجية المفهوم وعمومه: أنه معارض بأقوى منه من الأخبار (3) المعتضدة بالاعتبار والإجماع.
فرع: لو رأت الدم ثلاثة فانقطع ورأت قبل تمام العشر، فالجميع حيض، لحسنة محمد بن مسلم وغيرها (4)، وكذلك كلما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة، وهو المشهور بينهم.
وكذلك لو تأخر مقدار عشرة أيام، ثم رأت دما جامعا لشرائط الحيض، فهما حيضتان.
الثاني: لا حيض قبل إكمال التسع، بالاجماع، والأخبار (5). وبعد اليأس، وهو إكمال ستين للقرشية، والخمسين في غيرها، لمرسلة ابن أبي عمير المفصلة، الجامعة بين ما دل على الخمسين مطلقا والستين مطلقا (6).
وقد تلحق النبطية بالقرشية، ولم نعرف مستنده.
والمعتبر الانتساب بالأب على الأظهر.
والأظهر تحققه مع الحمل كما عليه الأكثر (7). وقيل: لا حيض مع الحمل (8)،