الثانية عشر: الأقوى عدم تداخل النزح مع تضاعف النجاسات، سواء تخالفت في النزح كالانسان والكلب، أو تماثلت في المقدار كالكلب والشاة، أو في الاسم كالشاتين، لأن الأصل عدم التداخل كما مر في مباحث الأغسال، وهو مذهب جماعة منهم الشهيدان رحمهما الله (1).
وقد استثنوا من ذلك ما لو حصل بالتعدد في المماثل ما يوجب تفاوت الحكم، كما لو لحق بالدم القليل بعد صبه ما يصيره كثيرا، وزاد في الذكرى ما لو زاد به أصل الكثرة (2)، فإنه أيضا كثير. وفيهما أيضا إشكال.
وذهب العلامة إلى التداخل مطلقا (3)، واختار المحقق الأول مع الاختلاف وإن تماثلت في مقدار النزح، وتردد في المتساويين كالشاتين (4).
حجة العلامة: صدق الامتثال بالنزح لأكثر الأمرين مع التخالف، والمقدر لهذا النوع مع التماثل، لمنع دلالة الأخبار على تعدد النزح، وقد يزاد في الاستدلال في صورة التماثل تناول الاسم للقليل والكثير، ويظهر لك ما فيه بالتأمل فيما مر. مع أن الأخير لا يتم فيما تعلق الحكم بفرد من الجنس.
وأما تردد المحقق في المتساوي (5)، فمن ملاحظة اتحاد نوع النجاسة كالنجاسة الكلبية أو البولية، ومن أن كثرة الواقع توجب كثرة مقدار النجاسة. ولا يخفى ضعف الأول، سيما فيما تعلق الحكم بالفرد.
والظاهر الاكتفاء بنزح الجميع فيما قصر الماء عن استيفاء كل منها، وكذا لو زاد