فيما أمر بغسله فضلا عما لم يؤمر بغسله؟! فهل يجوز التعدي إلا من جهة الاجماع؟
فيعود المحذور إلا في خصوص المورد.
وللرابع: ما ذكر، مضافا إلى أن سبب التنجيس ما دام موجودا لم يؤثر ورود الماء.
وفيه: مع ظهور المنع الوارد عليه أن الرطوبة المتنجسة أيضا سبب كما سنحققه.
ومن يعمل بالموثقات - كما هو الأظهر - فلا مناص له عن القول الأول، سيما مع استصحاب النجاسة، وحصول اليقين بالثلاث دون الأقل، ولا ريب أنه أحوط أيضا.
وأما كيفية غسل الأواني بالقليل كما ذكره كثير من الأصحاب، فهو أن يصب فيها الماء، ثم يحرك حتى يستوعب ما تنجس منها، ثم يفرغ.
ومستنده موثقة عمار، عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا، كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: " ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه، وقد طهر " وقال: " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات " (1).
ولا يخفى أن هذا إرشاد لبعض الكيفيات، وإلا فيمكن في القصعة والإجانة والطست وما أشبهها إدارة الماء عليها بإبريق ونحوه، بل هو أحوط وأمكن في التطهير.
نعم لما لم يمكن ذلك في كثير من الأواني الضيقة الرأس، فاكتفى في الرواية بما ذكر، ولكنه أيضا لا يمكن إجراء ظاهره في جميع الأواني، إلا أن يجعل التحريك أعم من الإجراء بالإبريق ونحوه.