مع أن في سندها نوع تأمل.
وأما اعتضادا، فلموافقة أدلتنا للأصل والكتاب والسنة وعمل الطائفة، واليسر والسهولة ونفي الحرج، وغير ذلك.
مع أن النسبة بين تلك الأخبار وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عموم من وجه، ولا بد فيها من الرجوع إلى المرجحات الخارجية، وهي مع أدلتنا.
ثم إن الجاري إذا انقطع عن المادة بحائل ونحوه فيخرج عن حكم الجاري.
ولعله إلى ذلك ينظر اشتراط الشهيد دوام النبع (1)، لا إلى ما فهمه بعضهم من لزوم استمراره طول السنة (2)، وإلا لزم نجاسة العيون العظيمة التي تجري في الربيع وتنقطع في الصيف.
ولا ما فهمه بعضهم من أن المراد أن لا يكون بعنوان الرشح، فإن ترشحه آنا فآنا يدل على انعدام المادة بين الآنين (3). وفيه أنه يصح إذا انحصر دليل الجاري في حكاية المادة، بل تكفي العمومات والصدق العرفي.
وإذا اتصل القليل بالجاري فهو في حكمه إذا استويا أو كان الجاري أعلى، وقد مر وجهه.
وذكر جماعة منهم الشهيد (4) والمحقق الثاني (5)، أن القليل يتقوى بفوران الجاري من تحته، والظاهر ذلك. وأما تقويه بالكثير كذلك فالظاهر أنه أيضا كذلك، لصيرورتهما ماءا واحدا، هذا إذا كانت الفوارة متصلة بالماء.
وأما إذا كانت خارج الماء، ولم تتصل من تحت، فالأظهر عدم التقوي في