ورواية يعقوب بن سالم (1)، وغيرهما، مع عموم نفي العسر والحرج.
ويشكل الاعتماد على الطلب قبل الوقت إذا تجدد الإمكان بعده، سيما مع ملاحظة الحسنة، وإطلاق الطلب في الخبر منصرف إلى ما بعد الوقت، هذا كله إذا وسع الوقت للطلب.
ولا يجب مع الضيق فيتيمم، مثل أن يستيقظ قبل طلوع الشمس.
ومثله ما لو وجد الماء، ولكن كان استعماله مفوتا للوقت ولو بمقدار ركعة إذا لم يقصر، وسيظهر وجهه.
ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت، فعن المشهور أنه عاص، ولكن يتيمم ويصلي، ولا يعيد، لسقوط الطلب حينئذ، وكونه مأمورا بالتيمم، والأمر يقتضي الاجزاء.
ويشكل بمنع سقوط الطلب، ولزوم التكليف بالمحال إذا كان المكلف هو السبب لم يقم دليل على استحالته، ولعله لذلك ذهب الشيخ إلى بطلان تيممه (2)، ويلزمه وجوب إعادة الصلاة، كما قطع به الشهيد (3).
ومثله ما لو وجد الماء وأهمل استعماله حتى ضاق الوقت، والظاهر أن التكليف بالمحال حينئذ هو كونه مأمورا بالمائية والصلاة في الوقت، والتيمم والصلاة في الوقت، لا الأول فقط، وإلا فيلزم جواز ترك الصلاة مع التيمم فيجب التيمم والصلاة لأن الوقت لا عوض له، والأهم في نظر الشارع هو الوقت، حتى جوز تفويت بعض الأجزاء لإدراك الوقت، بخلاف الطهارة المائية. فثمرة التكليف بالمائية هو العقاب عليه وثبوت القضاء على إشكال في ذلك، للزوم وجوب الأداء والقضاء في شئ واحد.