واحتج الشيخ (1) على العدم برواية أبي مخلد السراج (2)، وهي غير واضحة الدلالة والسند.
السابع: الكلب والخنزير غير المائيين نجسان عينا ولعابا بالاجماع، والصحاح المستفيضة وغيرها (3).
وأما المائيان، فقيل بنجاستهما (4)، لاطلاق الاسم، وفيه منع كونه حقيقة فيهما، ثم عدم انصراف الإطلاقات إليهما، بل ظاهرها البريان، والقرينة قائمة لو قيل باشتراكهما لفظا على إرادة البري.
وما يظهر من الصدوق في الفقيه من الاكتفاء بالرش في ملاقاة كلب الصيد رطبا (5)، فهو ضعيف لا مستند له.
وكذلك قول الشيخ بعدم وجوب غسل موضع عضة الكلب من الصيد (6)، لقوله تعالى: * (فكلوا مما أمسكن عليكم) * (7) لأن الالتفات في الآية ليس إلا إلى بيان حل ما يقتله، ولا ينافي توقفه على الغسل بمقتضى سائر الأدلة.
وكذلك الكافر الغير الكتابي، لا خلاف في نجاسته، وادعى عليه بل على نجاسة مطلق الكافر الاجماع جماعة من الأصحاب (8).