وحكم جماعة من الأصحاب بكراهة مباشرة سؤر كل متهم بالنجاسة. ودليلهم الاحتياط (1).
وأنت خبير بأنه ينافي المعهود من أفعالهم وأقوالهم عليهم السلام، حيث حكموا بطهارة أواني المشركين، وبلبس الثياب التي نسجوها; بل ولبسوها (2)، وبطهارة الثوب الذي استعاره الذمي ولبسه، وغير ذلك.
مع أن في الفقيه روى عن علي عليه السلام أنه سئل: أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك، أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال: " لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة " (3).
ويمكن أن يكون ذلك لأجل الرخصة وتسهيل الأمر، لئلا يقع الحرج، وإن كان الاحتياط أيضا حسنا، لكن إذا لم ينته إلى الوسواس المولد للمعاصي الكثيرة، الباعث على الحرمان عن لذة الطاعة.
واختلفوا في جواز الطهارة بالمستعمل في رفع الحدث الأكبر - بعد اتفاقهم على جوازها بالمستعمل في رفع الحدث الأصغر - على قولين، الأشهر الأظهر العدم (4)، وذهب جماعة إلى الكراهة (5).
لنا: صحيحة محمد بن مسلم، عن ماء الحمام فقال: " ادخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر، إلا أن يكون فيه جنب، أو يكثر أهله فلا يدري فيهم جنب أم لا؟ " (6)