بن عروة التميمي القوية عن الصادق عليه السلام، عن قول الله عز وجل: * (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) * فقلت هكذا، ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق؟
فقال: " ليس هكذا تنزيلها، إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق " ثم أمر يده من مرفقه إلى الأصابع (1) - (2).
ودليل القول الآخر الدليل، والجواب الجواب.
ويجب إدخال المرفق في الغسل، للاجماع، والرواية المتقدمة، لا لأن الغاية داخلة في المغيا، لأن الأصل عدمه، سواء كانا من جنس واحد أو لا، ولا لمحض كونه مقدمة للواجب وإن كان يجب لذلك أيضا.
وتظهر الثمرة فيما لو بقي من اليد المرفق فقط، فلا يبقى وجوبه بعد انتفاء ذي المقدمة على القول بوجوبه لكونه مقدمة.
والحق أن الظاهر من طريقة العرف ومحاورات الشارع واختلاف الفقهاء في وجوب غسل المرفق وتفريعه على دخول الغاية في المغيا وغير ذلك: أن المرفق هو مجموع منتهى العظمين، لا مجمع العظمين ومفصلهما، أعني به الخط المتوهم الممتزج من الخطين الموهومين (3)، كما هو الظاهر من اللغة (4)، والموافق للاشتقاق، فحينئذ فعلى القول بوجوب غسله بالأصالة فيجب غسله إذا بقي مصداقه، وكذلك رأس عظم العضد فقط (وفاقا للتذكرة والذكرى) (5) للاستصحاب في الأجزاء الخارجية.