حققناه في الأصول، وسنشير إليه في مكان المصلي أيضا.
وإنما حملنا كلام السيد على إرادة ما تحقق فيه الغصب، لأن القدر المسلم كونه مصداقا للغصب هو ذلك، وكون ذلك التصرف في الماء المغصوب غصبا أول الكلام.
ويشهد بما ذكرنا: استدلاله - رحمه الله - على البطلان بعدم إمكان قصد التقرب بما كان معصية، كما هو مقتضى القاعدة الأصولية.
وإنما أطنبنا الكلام لتجدد عهد الإشكال فيه في هذه الأيام، بعد ما استمر كونه موضوعا على طرف التمام، وعدم تكرر ذكره مستقصى في كتب الأقوام.
وأما المشتبه بالمغصوب، فقالوا (1): لا يجوز استعماله، والظاهر أن مرادهم إذا كان من جملة المحصور، كالمشتبه بالنجس، بناءا على وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة.
ولم نقف على مصرح بالاجماع على البطلان في خصوص ذلك إذا توضأ بالجميع، فإن تم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة بأجمعها وقلنا بدلالة النهي على الفساد حتى مثل هذا النهي المستفاد من وجوب المقدمة فيثبت فيه البطلان حينئذ، وإلا فللتأمل فيه مجال، لعدم ثبوت الاجماع على البطلان حينئذ، لأن المفروض حصول الطهارة بالماء المباح أيضا.
وأما لو توضأ بأحدهما، فعلى القول بوجوب اجتناب مجموع المشتبه فيبطل أيضا، لا لما قيل: إن ذلك لأجل عدم حصول اليقين بالمأمور به، وهو الطهارة بالماء المباح، بل لحرمة الاستعمال، ودلالة النهي على الفساد، إذ القدر المعلوم من القاعدة الأصولية هو البطلان فيما علمت الحرمة، لا ما كان مغصوبا في نفس الأمر، ليتحقق عدم جواز اجتماعه مع الأمر، فما لم يعلم كونه حراما - كما فيما نحن فيه -